الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فليس من حق زوجة الميت، وبناته، أن يستأثرن بالبيت دون بقية الورثة.
ومن توفي عن: زوجة، وبنات، وأب، وأم، وجدة، وإخوة، وأخت، وأعمام؛ فإن ورثته هم: زوجته، وبناته، وأبوه، وأمه فقط، ولا شيء لبقية المذكورين؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان.
فيكون لزوجته ثمن البيت، ولبناته الخمس ثلثا البيت، ولأمه سدس البيت، ولأبيه سدس البيت.
والمسألة عائلة -والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء- فيقسم البيت على مائة وخمسة وثلاثين سهمًا، للزوجة منها خمسة عشر سهمًا، وللبنات منها ثمانون سهمًا، لكل واحدة ستة عشر، وللأم منها عشرون سهمًا، وللأب منها عشرون سهمًا، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 24 - 27 * 5 | 135 |
---|---|---|
زوجة | 3 | 15 |
5 بنات | 16 | 80 |
أم | 4 | 20 |
أب | 4 | 20 |
ولا يجوز للزوجة أن تحرم بقية الورثة من حقهم؛ اتكاء على القانون الجائر في الدولة، سواء كانت دولة الكفر، دولة اليهود، أم غيرها من الدول.
وإذا حرمتهم فهي ظالمة، ومتعدية لحدود الله تعالى.
والله أعلم.