الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حرمة الاستمناء في أكثر من فتوى، وأن تعمده مع العلم بحرمته مفسد للصوم.
وما فعلته منها مع الجهل بحكمه؛ فقد اختلف فيه أهل العلم، والمفتى به عندنا أنه لا يلزم الجاهل بحكمه قضاء ولا كفارة، بل يعذر للجهل بالحكم، وانظر الفتوى رقم: 79032.
وأما ما فعلته بعد العلم بالحكم فالواجب عليك فيه قضاء تلك الأيام التي أفسدت فيها صومك، والصوم إنما يفسد بالاستمناء إذا خرج المني، فإذا لم يخرج المني لم يفسد الصوم، وكونك لا تعلم عدد الأيام لا يسقط عنك القضاء، وعليك أن تقدر عددها فتصوم ما يغلب على ظنك إبراء لذمتك، وإذا أخرت القضاء بدون عذر إلى دخول رمضان الآخر فعليك الكفارة الصغرى، وهي إطعام مسكين عن كل يوم.
وإن كنت تشك أن الاستمناء قد وقع في وقت كنت تعلم فيه حكمه؛ فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنه لا شيء عليك فيه؛ لأن الأصل الجهل وعدم العلم، والأَصْلُ كما قال العلماء ـ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلى مَا كَانَ.
والله أعلم.