الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن الله تعالى حين شرع الصيام لم يشرعه ليعذب الناس، وإنما ليهذبهم وتحصل لهم التقوى كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {البقرة:183}، وما ذكرته من طول ساعات النهار هذا في حد ذاته لا يبيح الفطر ابتداء، وكذا ما ذكرته من العمل، فيجب الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم من شرع في الصوم وشق عليه الاستمرار فيه مشقة غير محتملة جاز له أن يفطر، فيفطر أثناء النهار إذا شق عليه الاستمرار مشقة غير محتملة، ولا يفطر ابتداء، وقد بينا حكم الصوم في حق أصحاب الأعمال الشاقة، بيانا وافيا بما يغني عن الإعادة هنا، وذلك في الفتوى رقم: 139827، فانظرها، وانظر الفتوى رقم: 130383، عن كيفية الصلاة والصيام في البلاد التي يطول نهارها أو يقصر جدا، ومثلها الفتوى رقم: 130460.
والله تعالى أعلم.