بيع آلات الموسيقى حرام مطلقا
29-3-2003 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمان الرحيم، السلام عليكم ورحمة اللهفضيلة الشيخ، عندي مشكلة متمثلة في أني أملك أجهزة وآلات موسيقية كنت أعمل بها كمنشط أفراح وسهرات، والآن بعد أن تركت هذا العمل، وبعد أن هداني الله عز وجل، أردت بيعها، فقال بعض الأخوة: إن بيعها حرام، ففكرت في بيعها للمساجد، لكنها لا تصلح لذلك، كما أنه عليَّ دين استدنت به عند شراء هذه الأجهزة وقيمته 240.000 دينار جزائري، أما الآن فقيمة الأجهزة 450.000 دينار جزائري، فهل لا أبيع أم أبيع بثمن القرض أم أبيع كما أشاء؟ مع العلم - فضيلة الشيخ - أنه عندي أسبوع مند ابتدائي في عمل جديد لكنه غير دائم وأنا مقبل على الزواج إن شاء الله . في انتظار ردكم، تقبلوا مني فائق الشكر والاحترام، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم، وأجركم على الله.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم عليك بيع هذه الأجهزة وآلات الموسيقى مطلقاً، والواجب عليك تدميرها إلا ما كان يصلح للانتفاع به في الحلال فلا بأس بالانتفاع به فيه أو بيعه لمن يستخدمه في ذلك.
وأما بالنسبة للدين الذي عليك نتيجة شراء هذه الأجهزة فإن استطعت أن تقنع البائع بعدم استحقاقه لهذا القرض؛ لأنه مقابل آلة محرمة وتحثه على التوبة فافعل، فإن استجاب لك فذلك المطلوب، وإن لم يستجب لك واستطعت التهرب من دفع القرض له فافعل، فإن لم تستطع فاستعن بالله وابحث عن عمل آخر ولن تعدمه إن شاء الله تعالى وسدد له هذا القرض.
واعلم أخي الكريم أن من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيرًا منه، ونهنئك بتوبتك، ونسأل الله لك الثبات والتوفيق لما فيه صلاح دينك ودنياك.
والله أعلم.