الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا وجه لنذرك منع الخادمة من لمس طفلك، وليس في ذلك ضرر عليه كما تتوهمه إن شاء الله، ويكفيك أن تأخذ بالأسباب وتتحرى اختيار خادمة معروفة بالدين والخلق.
وأما هذا النذر الذي نذرته فليس من نذر الطاعة، ومن ثم فلا يلزمك الوفاء به، وفي لزوم الكفارة لك خلاف بين العلماء، والأحوط أن تكفر عن هذا النذر كفارة يمين خروجا من هذا الخلاف، وانظر الفتوى رقم: 286471، وهذا إذا كان ما صدر منك هو النذر المعروف بأن تلفظت بصيغة النذر كأن قلت: لله علي كذا أو نذر علي كذا، وأما إن كنت حلفت بالله كما يفهم من سؤالك فهذه يمين وليست نذرا ولا يلزمك البر بهذه اليمين، بل الذي ينبغي لك هو الحنث فيها؛ لقول النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وليكفر عن يمينه. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ، وتلزمك في حال الحنث كفارة يمين باتفاق العلماء وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت فصم ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف.
والله أعلم.