حكم من يظلم الموظفين في درجاتهم الوظيفية ومن لا ينكر هذا خوفا على منصبه

24-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
لي زميل في العمل أحسبه على خير، ذو خبرة ومستوى تعليمي عال، رجع من بلاد الغرب ليعمل في بلاد الإسلام، وله من المرونة ما يكاد يعتمد عليه في معظم نواحي العمل الوظيفية، تم تمكينه بعد مقابلة مجلس الإدارة السابق والذي تمت إقالته ظلما في ما بعد، وذلك لتدهور الوضع الأمني في البلاد، وتمت محاربة هذا الزميل والتلاعب بكل من درجته الوظيفية، وتقييمه، ومكافآته، وحقوقه التدريبية، ولم يكن ليسكت على أي تلاعب إداري أو مالي دون الوقوف عنده أو على الأقل عدم المشاركة فيه، ولذا قامت الجهة التي يتبعها بكل جهد لتشويه سمعته، وزرع الدسائس، وإظهاره بمظهر سيئ أمام الموظفين والإدارة، وتمت إعادة هيكلية الشركة، وتبين وجود تلاعب في التمكين للوظائف القيادية وتوزيع الدرجات بين الأفراد، بل هناك من تم تمكينه نتيجة لولائه دون الخوض في اختبارات جماعية، وبعد تقديم تظلم للمكتب القانوني استمر أكثر من نصف عام بدون رد، قرر زميلي إيقاف عقد عمله لما وجده من معاملات مهينة مستمرة في العمل دون تدخل المكتب القانوني أو لجنة الضبط الوظيفي بالرد على الشكاوى والأدلة المقدمة لها، ومن باب أن الدين نصيحة، نأمل معرفة حكم من يقوم بمثل هذه الأفعال التي تضر بمصلحة الموظفين دون تقديم اعتذار لهم، وما حكم ما فيه هؤلاء القياديون والموالون من درجات ومزايا وظيفية لم تنل بطريقة عادلة وشفافة؟ وما حكم من قام بالسكوت على التحقيق في هذه الملابسات لكي لا يخسر منصبه؟.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهؤلاء الذين يضارون بالموظفين الأبرياء والأكفاء، إنما هم أناس ظالمون وذووا بهتان، وقد حذرنا الله من إيذاء المؤمنين بغير حق، فقال سبحانه: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}. وقال: وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {النساء:112}.

كما حذرنا الله جل وعلا من الظلم، والظلم عواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 48241، 112273، 118174، 72780.

ومن نال درجة وظيفية ونحوها بطريق فيه ظلم لغيره، فعليه أن يتوب من ذلك، وراجع بخصوص حل ما يتقاضاه من مال الفتويين رقم: 275743، ورقم: 70574.

وأما السكوت على الظلم: فلا يجوز للقادر على رفعه، والأصل وجوب إنكاره والسعي إلى إزالته، إلا عند خشية وقوع ظلم أو مفسدة أكبر منه، شأنه شأن غيره من المنكرات، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 141805، 58030، 43762، وإحالاتها. 

والله أعلم.

www.islamweb.net