الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من بلغ خمس عشرة سنة قمرية فقد بلغ سن التكليف عند جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية، وقول عند بعض الحنفية.
وعلى هذا المذهب؛ يجب على من بلغ خمس عشرة سنة وعليه قضاء من رمضان أن يقضيه قبل دخول رمضان المقبل؛ فإذا فرط في القضاء حتى دخل عليه رمضان فعليه مع القضاء الكفارة الصغرى، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم، عند جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية؛ جاء في الموسوعة الفقهية: "... اختلفوا فيمن أخّر قضاء رمضان حتّى دخل رمضان آخر بغير عذر، هل تجب عليه الفدية مع القضاء أو لا؟ فذهب جمهور الفقهاء -وهم المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ..- إلى لزوم الفدية مع القضاء، وهي مدّ من طعام عن كلّ يوم". وانظري الفتوى رقم: 77895.
وأما القول المشهور عند المالكية فهو: أن البلوغ يكون بثماني عشرة سنة، وعليه اقتصر كثير منهم؛ قال ميارة في الدر الثمين على المرشد المعين: "والثالثة: -من علامات البلوغ- السن. واختلف في حدّه، والمشهور -وعليه اقتصر الناظم- ثمان عشرة سنة، وقيل: سبع عشرة. وقيل: خمس عشرة".
وعلى هذا المذهب لا يجب على من بلغ خمس عشرة ولم يبلغ ثمانية عشر قضاء، ولا يجب عليه صوم رمضان أصلًا، وإنما يستحب له ذلك كباقي العبادات، إلا أن يثبت بلوغه بعلامة أخرى. وانظر علامات البلوغ في الفتوى رقم: 26889.
أما السؤال الثاني: فنرجو أن تعيد كتابته تحت رقم مستقل، وسوف نجيب عنه -إن شاء الله تعالى-.
والله أعلم.