الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك: الأمر بيدك، بعد سؤالك له: لماذا لم يطلقك، تفويض لك في الطلاق، وجمهور الفقهاء على أنّ ذلك مقيد بالمجلس، فحيث لم تطلقي نفسك حتى انقضت مكالمة زوجك، فلا حقّ لك في التطليق، والحنابلة يرون عدم التقيد بالمجلس، فلك تطليق نفسك، ما لم يرجع الزوج عن التوكيل، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ...فإن كانت صيغة التفويض مطلقة، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حق الطلاق للمرأة، مقيد بمجلس علمها، وإن طال، ... وأما الحنابلة فقد جعلوا لكل صيغة من صيغ التفويض، حكمًا خاصًا بها...
وقال مرعي الكرمي الحنبلي -رحمه الله-: وإن قال لها: طلِّقي نفسك، كان لها ذلك متى شاءت، وتملك الثلاث إن قال: طلاقك، أو أمرك بيدك، أو وكلتك في طلاقك. ويبطل التوكيل بالرجوع، وبالوطء.
وعليه؛ فلك تطليق نفسك -على مذهب الحنابلة-، بمقتضى هذا التفويض، وحيث وقع الطلاق، فإن لك مهرك كله، معجله، ومؤجله، وسائر حقوق المطلقة، المبينة في الفتوى رقم: 1955، وهذا من حيث الحكم الشرعي.
وأما إجراءات الطلاق في المحاكم، فهذه يرجع فيها إلى أهل الخبرة بقوانين البلد، مع التنبيه إلى أنّ توثيق الطلاق في المحاكم، والدوائر الرسمية صار في هذا الزمان من الحاجات الملّحة، التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة، وتضييع حقوق شرعية خطيرة، وانظري الفتويين: 61811 ، 39313.
وراجعي في حكم زوجة الغائب، والمفقود، الفتوى رقم: 2671، والفتوى رقم: 126317.
والله أعلم.