الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أبناءه الثلاثة وبناته الثلاث ولم يترك وارثا غيرهم ـ كزوجة أو أب أو أم أو جد أو جدة ـ فإن تركته لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... {النساء:11}، فتقسم التركة على تسعة أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم.
وأما ما ذكرته من البناء، فإن لم يقر الورثة لك بما ذكرته من أنك أنت الذي بنيت فإنك تطالب بإقامة البينة الشرعية عند القضاء الشرعي على دعواك، فإن لم تقمها فليس لك حق زائد عليهم، وكل ما خلفه والدك يقسم بين كل الورثة القسمة الشرعية سواء الدور الذي ادعيت أنك بنيته كاملا أم الدور الذي ادعيت أنك أكملته.
وإن أقر الورثة لك بما ادعيته من البناء أو أقمت بينة على دعواك فالدور الثاني العلوي الذي ذكرت أنك بنيته وأن والدك وقع عقدا لك به إن كنت تعني بالعقد أنه سجله باسمك على أنه ملك لك فهذا يعني أن والدك وهبك هواء المنزل، وما دمت قد بنيت عليه فإن ما بنيته يكون ملكا لك ولا حق للورثة فيه؛ لكونك بنيته من مالك وعلى الهواء الذي وهبه لك والدك.
وأما الدور الأرضي فإنك لم تذكر لنا هل أنهيت بناءه بعد وفاة والدك أم قبلها؟ فإن كنت أتممت بناءه قبل وفاة والدك وكنت أتممت بناءه مساعدة لوالدك فليس لك حق فيه سوى الحق الشرعي في الميراث، ويقسم الدور كله على الورثة القسمة الشرعية، وإن أكملت البناء بنية أن تكون شريكا لوالدك فيه فهو على ما نويت وتملك فيه بنسبة ما دفعته فيه من البناء، وعند الاختلاف لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن كانت أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم حتى يتم سماع جميع الأطراف فهو أدعى لمعرفة الحق والحكمِ به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ـ رضي الله عنه ـ: يَا عَلِيُّ؛ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ. رواه أحمد وأبو داود.
وانظر الفتوى رقم: 266068، عن مآل ما بناه الابن في عمارة أبيه بإذنه، والفتوى رقم: 295510، ففيها حكم ما قام أحد الورثة بتشطيبه وجعله منزلا ومحلات.
والله تعالى أعلم.