الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالراتب لا تجب فيه الزكاة إلا بشرطين: أولهما أن يتوافر منه وحده أو بانضمام مال آخر له ما يبلغ نصابا، وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة، وثانيهما أن تمضي سنة هجرية على بلوغه النصاب، فانظري في الرواتب التي استلمتِها مؤخرا في أي شهر بلغت النصاب لو كنت تستلمينها في حينها؟ وهل مضي عليها سنة هجرية أم لا؟ فإن لم تبلغ نصابا أو بلغت ولم تمض عليها سنة فلا زكاة عليك فيها، وإذا بلغت نصابا وحال عليها الحول فأخرجي مما حال عليه الحول ربع العشر، 2.5 % ، وما كان من الراتب لم يحل عليه الحول واستحققتيه بعد بلوغ المال النصاب فلك أن تخرجي زكاته مع ما حال عليه الحول، وهذا أفضل وأيسر لك في الحساب فتخرجين من كل ما عندك ربع العشر 2.5 % ، ولك أن تجعلي لكل راتب شهر حولا مستقلا فتخرجين زكاته بعد حلول الحول ولو لم يبلغ نصابا بنفسه لأنه يبلغه بالرواتب السابقة التي بلغت نصابا، وهذه طريقة فيها عسر لا ننصحك بها.
والدين الذي عليك لوالدتك وخصمتِه من المال هذا لا حرج فيه، وتزكين ما بقي بعد خصم الدين إن لم يقل عن النصاب ومضى عليه الحول.
وانظري الفتوى رقم: 49483، عن زكاة الراتب.
والله تعالى أعلم.