لا حرج في تجميد الأجنة بهذه الضوابط

22-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أولًا: أرجو أن تدعو لي، أن يعوضني الله عن ابني المتوفى، بذرية طيبة ممن طال عمره، وحسن عمله، عاجلًا غير آجل.
ثانيًا: أنا مقبلة -إن شاء الله- على عملية حقن مجهري، وأعلم أن تجميد الأجنة محرم؛ خوفًا من اشتباهها بغيرها، أو العبث بها، أو انتفاع الغير بها إذا لم يتم إتلافها بعد نجاح العملية الأولى.
وقد قرأت في موقعكم الكريم: أنه إذا أمكن تلافي هذين المحذورين، جاز التجميد -إن شاء الله-.
وقد سألت في المركز عن كيفية التأكد من عدم اشتباه الأجنة المجمدة، فقيل لي: إن الأنبوب الذي فيه الأجنة، عليه اسم الزوج الرباعي، واسم الزوجة الرباعي، ورقم خاص بهما، وبعد أن يتأكد طبيب المعمل من الاسمين، والرقم، يستخدم جهاز باركود للتأكد ثانية، فقلت لهم: إني لن أطمئن إلا إذا رأيت الاسمين، والرقم بنفسي، فوعدتني المسؤولة عن المركز أن تريني الأنبوب الذي فيه الأجنة المجمدة؛ لأتأكد بنفسي من الاسمين، والرقم قبل نقل الأجنة.
وأما الشرط الثاني: فقد سألتهم عن إعدام الأجنة حال نجاح العملية الأولى، فقالوا: إنهم سيعطونني الأنبوب الذي فيه الأجنة المجمدة، أعدمها بنفسي؛ بأن أعرضها لحرارة الجو، وأوقع لهم أني استلمت الأجنة المجمدة، فهل التجميد بهذه الضوابط جائز؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في تجميد الأجنة إن توفرت الضوابط، وتيسرت سبل التخلص من المحاذير الشرعية المانعة منها، والتي من جملتها بقاء الأجنة، وتعرضها للاختلاط، أو انتفاع الغير بها؛ ولذلك أوصى قرار مجمع الفقه الإسلامي، بأنه إذا حصل فائض من البويضات الملقحة ـ بأي وجه من الوجوه ـ تترك دون عناية طبية، إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 5995، 168673.

وبالنسبة للسائلة، وما ذكرته عن الإجراءات المتبعة في المركز الطبي الذي ستجري فيه عملية التلقيح، فإنها كافية من الناحية النظرية، حيث إنها ستأخذ أنبوب الأجنة المجمدة لتعدمها بنفسها، ولكن يبقى النظر في أمانة القائمين على المركز، ووفائهم بما تعهدوا به.

والله أعلم.

www.islamweb.net