الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما كنت تقومين به من أخذ أموال والدتك دون علمها لا يجوز، وعليك أن تتوبي إلى الله منه، ومن تمام توبتك أن تردي إليها ما أخذت منها، أو تطلبي منها أن تسامحك به؛ فإذا فعلتْ برئت ذمتك من هذا الحق، وإذا لم تسامحك أو اخترتِ أن تردي إليها الحق فلا يلزم أن تخبريها بشأنه، بل يكفي أن تردي المال إليها بالطريقة التي تناسبك، فلو أعطيته لها على شكل هدية -مثلًا- أو على أي وجه تملكه به، كان ذلك كافيًا؛ إذ المهم أن يصل إليها المال بأي طريقة كانت. وانظري الفتوى رقم: 270721.
وأما المائة التي أعطيتها سابقًا: فإن كنت أعطيتها لها بنية التبرع فلا يمكن أن تحسبيها مما عليك، وإن كنت أعطيتها إياها بنية أنها مما عليك فإنها تحسب منه.
هذا؛ وننبه إلى أن المصروف الذي يعطيك والدك إن كان يعطيه لك من أجل أن تشتري به شيئًا معينًا فلا تصرفيه في غيره، وإن كان يعطيه لك من دون تحديد ما يصرف فيه فلك أن تتصرفي فيه على النحو الذي تريدين، ومن ذلك تسديد ما عليك من حقوق. وراجعي في هذا الفتوى رقم: 283708.
والله أعلم.