الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يقتني ويدخر ما شاء من المال المباح ما دام يؤدي حق الله تعالى فيه، وقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة:34].
ظاهر فيه أنه إذا أديت زكاة الكنز فليس على صاحبه إثم ولا تبعة باكتنازه، قال
ابن عمر وغيره: (وما أديت زكاته ليس بكنز وإن كثر ،وإن كانت تحت سبع أرضين.) ذكره ابن كثير في تفسيره.
وروى ابن ماجه من حديث خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: "خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له قول الله {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهوراً للأموال. ثم التفت فقال: ما أبالي لو كان لي أحد ذهباً أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل."
وروى أبو داود عن ابن عباس قال: "لما نزلت {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قال: كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر: أنا أفرج عنكم فانطلق فقال: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم.." قال في عون المعبود: (وحاصل الجواب أن المراد بالكنز منع الزكاة لا الجمع مطلقاً.) انتهى.
وأما سؤالك عن شهادة الإيداع وحساب التوفير في المصرف الإسلامي فانظر جوابه في الفتوى رقم:
23577، والفتوى رقم:
11488.
والله أعلم.