الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: (... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... ) النساء : 11، ولزوجاته الأربع الثمن فرضا -بينهن بالسوية- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 ، والباقي للأبناء العشرة، والبنات الثلاث عشرة تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان.
فتقسم التركة على ثلاثة آلاف، ومائة وثمانية وستين سهما ( 3168 )، لأم الميت سدسها، خمسمائة وثمانية وعشرون ( 528 )، ولزوجاته الأربع ثمنها، ثلاثمائة وستة وتسعون سهما ( 396 ) لكل واحدة منهن تسعة وتسعون، ولكل ابن مائة وستة وثلاثون سهما ( 136 )، ولكل بنت ثمانية وستون سهما ( 68 )
وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 24 * 132 | 3168 |
---|---|---|
أم | 4 | 528 |
4 زوجات | 3 | 396 |
10 أبناء 13 بنت |
17 |
1360 884 |
والله أعلم.