الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما أشار السائل فإن مشروعية الخلع ثابتة بنص كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 40094، وننبه هنا إلى أنه يستحب للزوج إجابة زوجته إلى الخلع ولا يجب ذلك عليه، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: ويسن له إجابتها أي إجابة طلب زوجته المخالعة، لحديث امرأة ثابت بن قيس. اهـ.
ولا شك في أن العبرة في المهر بما اتفق عليه الطرفان عند العقد، وأما ما يكتب صوريا لغرض من الأغراض فلا اعتبار له، فلو قدر أن تم الخلع واتفق الزوجان على أن العوض هو المهر وجب على المرأة أن تدفع إليه المهر الحقيقي، فإذا أنكرت فإنكارها كذب وخيانة، هذا مع التنبه إلى أنه لا يلزم أن يكون الخلع على المهر، فلا حرج في أن يكون على ما يتفقان عليه، وانظر الفتوى رقم: 8649.
وإذا تم الخلع وتوافرت أركانه صح الخلع واستحق الزوج العوض، ولا يشترط لصحة الخلع قبض العوض، ويجب رد المهر الحقيقي كما أسلفنا، فلو خالعته على المهر ولم تعطه المهر الحقيقي، تم الخلع، وكان المهر دينا عليها، وراجع الفتوى رقم: 273460.
والله أعلم.