الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن من علّق طلاق زوجته على شرط، وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق إذا حنثت في هذه اليمين، لكن إذا كانت زوجتك خرجت من الباب ولم تخرج من البيت، بل بقيت فيما يشمله، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنّ هذا لا يعد خروجاً من البيت، فلا تحنث به، قال النووي رحمه الله: لو قال: إن خرجت من الدار فأنت طالق، وللدار بستان بابه مفتوح إليها، فخرجت إلى البستان، فالذي يقتضيه المذهب أنه إن كان بحيث يعد من جملة الدار ومرافقها لا تطلق.
لكن إذا كنت نويت منعها من الخروج مطلقاً ولو من الباب فقط، فقد حنثت حينئذ ووقع طلاقك، لأنّ النية في اليمين تخصّص العام وتقيد المطلق، كما بيناه في الفتوى رقم: 35891.
والله أعلم.