الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت تعلم أن من يشتري الأرض إنما يشتريها ليقوم بالبناء عليها، مخالفًا بذلك القانون الصادر من طرف الدولة بهذا الخصوص، فقد تبين لك من خلال الفتوى السابقة، أنه يحرم عليك بيعها له إذا كان "منع البناء" إنما قامت به الدولة لأجل المصلحة العامة، وانظر أيضًا الفتوى رقم: 99352.
أما بخصوص رد الأرض على من اشتريتها منه، فجوابه أنك إن كنت اشترطت أن تكون الأرض صالحة للبناء، وتبين أن البناء فيها ممنوع من الدولة، فهنا لك أن تطالب بفسخ البيع، واسترداد كامل ما دفعت فيها، جاء في شرح زاد المستقنع للشنقيطي: أو اشترى منه مزرعة قال: أشترط أن يكون لها صك شرعي حتى أستوثق بحقي، وأستطيع بيعها إن أردت ذلك، فلو أنه باعها بهذا الشرط، وتبين أن الأرض لا صك لها ... كان من حقه أن يفسخ البيع؛ لأنه تم البيع بشرط، ويلزم المسلمون أن يوفوا بالشروط، وهذا شرط شرعي، وفيه مصلحة للمشتري. اهـ.
وأما إن كنت اشتريتها وأنت عالم بأنها أرض زراعية، ولم تشترط كونها صالحة للبناء، فلا يلزمه أن يقيلك، إلا إذا تطوع بذلك من تلقاء نفسه.
وحيث تقرر منع بيعك للأرض، ولم تتمكن من فسخ البيع، واسترداد الثمن من البائع، فليس لك سوى الانتفاع بالأرض على نحو لا يخالف القانون المذكور، أو بيعها لمن لا يخالفه.
والله أعلم.