الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيصح الغسل دون حلق شعر العانة، والإبط، إذا وصل الماء إلى البشرة، وأصول الشعر.
ومجرد رش الماء عليهما لا يكفي؛ لأن إيصال الماء إلى البشرة، ومنابت الشعر في الغسل الواجب، واجب، سواء في ذلك شعر العانة، أم الإبط، أم غيرهما، وسواء كان الشعر كثيفًا أم خفيفًا؛ لما رواه أبو دود، والترمذي، وغيرهما أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ. وتكلموا في سنده.
ولا يلزم حلقهما إذا لم يمنعا وصول الماء إلى البشرة، ولكن يكره تركهما بدون إزالة أكثر من أربعين يومًا، ولو لم يمنعا وصول الماء إلى البشرة؛ لما رواه مسلم، وغيره عن أنس -رضي الله عنه- قال: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. والذي وقت لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون الكراهة أشد، وأشد كلما زادت المدة على الأربعين.
وأما كيفية حلقهما: فالأفضل في العانة الحلق، وفي الإبط النتف، ومع ذلك تصح إزالة شعرهما بكل وسيلة لا تضر، قال النووي في المجموع: وَالسُّنَّةُ فِي الْعَانَةِ الْحَلْقُ، كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْحَدِيثِ، فَلَوْ نَتَفَهَا، أَوْ قَصَّهَا، أَوْ أَزَالَهَا بِالنُّورَةِ جَازَ. اهـ.
وننبه على أن المطلوب هو حلق الشعر كله، لا نصفه فقط.
والله أعلم.