الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنّ الخاطب قبل أن يعقد على مخطوبته العقد الشرعي أجنبي عنها، شأنه شأن الرجال الأجانب؛ فلا يجوز له الخلوة بها، ولا الاسترسال في الكلام معها بغير حاجة، وراجع حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.
وعليه؛ فإنّ تهاونكما وتعديكما لحدود الله قد جرّكما إلى شر عظيم، وأفضى بكما إلى فساد كبير، فلا ريب أنّ الزنا -إن كنتما وصلتما إليه- من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائر، والواجب عليكما المبادرة بالتوبة إلى الله -عز وجل-، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب.
وإذا تبتما ولم تكن المرأة حاملًا من الزنا فلا مانع من زواجكما، وراجع الفتوى رقم: 1677، والفتوى رقم: 11295.
والله أعلم.