الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت الشركة المذكورة تقوم بدفع الربا إلى البنك نيابة عنك فأنت شريك في هذا العمل الربوي وسبب فيه، ومعين عليه، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الحرام، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].
وقال جابر بن عبد الله: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء." أخرجه مسلم.
قال النووي في شرحه عليه: (هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل.)
وعلى كلٍ؛ فإنه يحرم دخولك في هذه المعاملة لوجود الربا الصريح فيها، ولاشتمالها على شرط عمل عقد تأمين على الحياة، والتأمين على الحياة حرام، وتجد تفصيلاً لذلك وبياناً لعلل التحريم في الفتوى رقم:
17615.
وأما البديل الشرعي فهو –إن شاء الله- الدخول في عقد مرابحة لشراء منزل أو عقد استصناع لبنائه مع مصرف إسلامي يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية في هذه المعاملات، هذا إن لم تجد من يقرضك قرضاً حسناً بلا ربا، وإلا فاصبر حتى يسهل الله لك أمر بناء المنزل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}[الطلاق:2-3].
وانظر الفتوى رقم:
29799.
والله أعلم.