الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن إيصال الماء إلى الحلق يفطر به الصائم، والمريض الذي يؤثر الصيام عليه بزيادة مرض أو تأخر برءٍ أو حصول مشقة أو ضرر يجوز له الفطر، لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { البقرة: 184}.
فإذا كان الصيام يشق عليك -أخي السائل- أو يزيد من مرضك، أو يؤخر برءك، أو يسبب لك ضررا كالاختناق -كما ذكرت- فلك أن تفطر، وإن استطعت مستقبلا القضاء لزمك وإن لم تستطع لدوام المرض فإنك تطعم مسكينا عن كل يوم أفطرته.
ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل لك بالشفاء، وانظر الفتوى رقم: 263569.
والله أعلم.