الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر هو المهر المتفق عليه وليس ما كتب في وثيقة الزواج، وراجع الفتوى رقم: 100447، والفتوى رقم: 213196.
وعليه؛ فمن حقّ ابنتك أن يدفع لها مطلقها مهرها كله بما فيه الخمسون ألفًا المؤخرة، إلا أن ترضى بأقل من ذلك وتسقط له الباقي عن طيب نفس.
والله أعلم.