الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت، محصورين فيمن ذكر؛ فإن تركته توزع على النحو التالي:
لابنته النصف -فرضًا-؛ لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن -فرضًا-؛ لوجود الفرع الوارث -البنت- قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنت، والزوجة، فهو لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعًا: ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا شيء لأبناء العم الشقيق؛ لأنهم محجون حجب حرمان، بالعصبة الأقرب -أبناء الأخ الشقيق-
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعين؛ فيقسم المال على أربعين سهمًا؛ تأخذ البنت نصفها: عشرين سهمًا، وتأخذ الزوجة ثمنها: خمسة أسهم، تبقى خمسة عشر سهمًا، هي نصيب العصبة -أبناء الأخ الشقيق- فيأخذ كل واحد منهم ثلاثة أسهم.
وانظر الجدول:
أصل التركة 8 | 40 |
بنت 1 | 20 |
زوجة 1 | 5 |
ابن شقيق 5 | 15 |
والله أعلم.