توفي عن زوجة وبنت وخمسة أبناء أخ شقيق

11-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 5 (ابن عم شقيق) العدد 3-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت، محصورين فيمن ذكر؛ فإن تركته توزع على النحو التالي:

لابنته النصف -فرضًا-؛ لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.

ولزوجته الثمن -فرضًا-؛ لوجود الفرع الوارث -البنت- قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ  {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض البنت، والزوجة، فهو لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعًا: ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا شيء لأبناء العم الشقيق؛ لأنهم محجون حجب حرمان، بالعصبة الأقرب -أبناء الأخ الشقيق-
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعين؛ فيقسم المال على أربعين سهمًا؛ تأخذ البنت نصفها: عشرين سهمًا، وتأخذ الزوجة ثمنها: خمسة أسهم، تبقى خمسة عشر سهمًا، هي نصيب العصبة -أبناء الأخ الشقيق- فيأخذ كل واحد منهم ثلاثة أسهم.

وانظر الجدول: 

أصل التركة  8 40
بنت    1 20
زوجة  1 5
ابن شقيق  5 15

والله أعلم.

www.islamweb.net