حكم تأجير الرخصة التجارية

11-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز تأجير الرخصة التجارية الصادرة باسمي لشخص آخر مقابل مبلغ مالي شهريًّا أو سنويًّا؟
وجزاكم الله خيرًا على الإجابة، وأرجو عدم النشر.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتأجير السجل التجاري أو بيعه لا يخلو إما أن يكون غير مأذون فيه من قبل الجهات المختصة، وحينئذ لا يجوز؛ فقد سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز أخذ إجارة على السجل التجاري؟

فأجابت: لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار؛ لمنع الدولة لذلك، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد. انتهى.
وأما لو كانت الجهات المختصة تأذن في تأجيرها للغير ليكون هو المسؤول حينها، فلا حرج في ذلك حينئذ؛ فقد جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي في دورته السادسة عشرة بدبي بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الكفالة التجارية  ... قولهم: الصورة الأولى: استخدام غير المواطن للترخيص. صورة مستحدثة ليست من باب الكفالة المعروفة فقهًا، ولا هي من باب شركة الوجوه، وإنما هي حق معنوي يملكه المواطن بحكم القانون، ثم ينقله لغيره بغير عوض، أو بعوض على سبيل البيع أو الإجارة. وهذا التعامل لا مانع منه شرعًا إذا انتفى الغرر والتدليس، ومخالفة ولي الأمر. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net