حكم العمل في تدريس الرسم

4-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أصبح معلمة رسم. هل هذه المهنة ومالها حرام باعتبار أن الرسم حرام (رسم ذوات الأرواح) مع العلم أنني لن أقوم، أو آمر الأطفال برسم أي رسومات ثلاثية الأبعاد؟
وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يمكن القول بأن مهنة تعليم الرسم، محرمة في ذاتها بإطلاق، بل المحرم هو ما جاءت النصوص بتحريمه، كرسم الصور التامة لذوات الأرواح، عند جمهور العلماء؛ للأدلة التي ذكرناها في الفتوى رقم: 14116. على أن رسم ذوات الأرواح، قد يرخص فيه، في بعض الأحوال للمصلحة الراجحة كتعليم الأطفال، وإيناسهم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 221464، وإحالاتها.

فالحاصل أن مهنة تعليم الرسم ليست محرمة في كل حال، والمال المكتسب منها ليس محرما في ذاته، وإنما المحرم هو رسم، وتعليم الرسوم المحرمة دون مصلحة راجحة، وهذا النوع -نعني الرسوم المحرمة- هو الذي يحرم المال المكتسب من رسمه وتعليمه؛ لأن كل فعل محرم، لا يحل أخذ العوض عليه، فـفي الحديث : ..وإن الله إذا حرم شيئا، حرم ثمنه. أخرجه أحمد، وابن حبان واللفظ له عن ابن عباس، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

وقال ابن عثيمين: فكل عين محرمة، وكل منفعة محرمة، فإن عوضها محرم، بهذه القاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) .اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net