الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الأكل من هذا الزرع، وإنما المطلوب هو ضمان قيمة هذا الماء، أي بذل قيمة استهلاكه للجهة المختصة.
قال ابن مازة في (المحيط البرهاني): سئل محمد بن المقاتل، عن رجل سرق الماء، وساقه إلى أرضه، وكرْمه.
[فأجاب]: أنه يطيب له ما خرج، بمنزلة رجل غصب شعيراً أو تبناً، وسمّن به دابته، فإنه يجب عليه مثل ما غصب، وما زاد في الدابة يطيب له.
قال الفقيه أبو الليث: وقد حكي عن بعض الزاهدين أن الماء وقع في كرْمه في غير نوبته، فأمر بقطع كرمه. ونحن لا نقول بقطع كرمه؛ لأن فيه إفساد المال، ولكن لو تصدق بنُزُله كان حسناً، أما لا يجب عليه التصدق في الحكم. اهـ.
قال ابن عابدين في حاشيته على رد المحتار (الدر المختار): قوله: "بنزله" أي بضمتين، أي ريعه، ونمائه، كما في القاموس. قوله: "فحسن" يشير إلى أنه غير واجب وإنما هو للتنزه ... اهـ.
والله أعلم.