الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالداعية وطالب العلم المتفرغ الذي ليس لديه ما يغنيه يجوز له أن يأخذ من الزكاة، فإن كان له ما يغنيه أو استطاع أن يتعلم ويتكسب لم يجز له أخذ الزكاة، وقيل إذا تفرغ جاز له الأخذ من الزكاة ولو كان قادرا على الكسب ، لا نشغله بطلب العلم عن الكسب، نقل ابن عابدين في المبسوط: قوله لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصاباً إلا إلى طالب العلم أو الغازي ومنقطع الحج.
قال ابن عابدين: والأوجه تقييده بالفقير، ويكون طلب العلم مرخصاً لجواز سؤاله من الزكاة وغيرها وإن كان قادراً على الكسب، إذ بدونه لا يحل له السؤال. انتهى من الدر المختار.
قال النووي في المجموع: قالوا: ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لتقطع عن التحصيل حلت له الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية، وأما من يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب، وإن كان مقيماً بالمدرسة هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور. انتهى.
وما يقال في طالب العلم يقال في الداعية والمحفظ.
قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الكبرى: عندما سُئل هل يحل أخذ الزكاة لمن اشتغل بعلم شرعي يشتري بها كتباً وكل ما يعينه على طلب العلم أو لا؟
فأجاب بقوله: إن من اشتغل عن كسبه الحلال اللائق به الذي يكفيه ويكفي مُمَوّنه بتعلم شرعي أو آلة له وكان يتأتى منه أو يتعلم القرآن دون نوافل العبادات جاز له أن يأخذ من الزكاة بقدر كفايته وكفاية مُموَنه اللائقة بهم العمر الغالب ثم ما أخذه يصير ملكه فله أن يصرفه في شراء كتب علوم الشرع وآلاتها.
وأما حكم جواز صرف الزكاة لأمور الدعوة من طبع كتب ونشرات وشراء أجهزة ونحو ذلك، فانظر الفتوى رقم:
2057.
والله أعلم.