الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت امرأتك سلمت على القريب، جاهلة وقوع الحنث بسلامها عليه، ففي وقوع الطلاق بفعلها، خلاف بين أهل العلم، وقد رجّح بعض المحققين من العلماء عدم الوقوع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فكذلك من نسي اليمين؛ أو اعتقد أن الذي فعله ليس هو المحلوف عليه؛ لتأويل؛ أو غلط: كسمع ونحوه: لم يكن مخالفا اليمين، فلا يكون حالفا. فلا فرق في ذلك بين أن يكون الحلف بالله تعالى، أو بسائر الأيمان. مجموع الفتاوى.
وراجع الفتوى رقم: 139800
وإذا كان المقصود بتسليم المرأة على الرجل مصافحته، فهذه غير جائزة لغير المحارم سواء كانوا من الأقارب، أو غيرهم، وانظر الفتوى رقم: 1025
أما إن كان المقصود مجرد إلقاء السلام دون مصافحة، فالراجح عندنا الجواز عند أمن الفتنة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 135090 وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.