الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن طلقك زوجك من غير شرط، فإنّ لك مهرك كله، مقدمه، ومؤخره، ويدخل في ذلك كلّ ما هو من المهر كالشبكة، وقائمة المنقولات، إلا أن تختلعي منه بإسقاط بعض حقوقك.
وإذا لم تكوني ناشزاً، فلا يحقّ لزوجك أن يضيق عليك لتفتدي منه بعوض، وإذا فعل، فلا حقّ له في العوض.
قال ابن قدامة رحمه الله: فأما إن عضل زوجته، وضارها بالضرب، والتضييق عليها، أو منعها حقوقها؛ من النفقة، والقسم ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود. المغني لابن قدامة.
وننبهك إلى أنّ الكلام، والمراسلة بين الرجل والمرأة الأجنبيين، لغير حاجة معتبرة ولو كان في أمور مباحة، فهو باب فتنة، وذريعة فساد، فينبغي الحذر من الوقوع في ذلك مستقبلاً.
والله أعلم.