لا يحق التضييق على غير الناشز لتفتدي من زوجها بعوض

2-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
عندي مشكلة، وأريد حلها: أنا متزوجة منذ 27/2/2014 وكانت هناك مشاكل بيني وبين زوجي، وبعد 10شهور من الزواج، سافر زوجي إلى السعودية، واتفقنا على الطلاق، بسبب أنه اكتشف على موقعي على الفيس بوك، كلاما بيني وبين خالتي، على عتاب في سرقة، وكلام بيني وبين شاب جاري، كان كلاما عاديا غير فاحش، لكنه غير الموضوع، وقال إني غير أمينة على شرفه، وعرضه، وسينهي الموضوع.
ما حكم الشرع، والقانون في القائمة المنقولات، والشبكة، والمؤخر، علما أنه يريد أن أتنازل له ليتم الطلاق، ولا نريد الصلح؛ لأن العشرة استحالت بيننا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن طلقك زوجك من غير شرط، فإنّ لك مهرك كله، مقدمه، ومؤخره، ويدخل في ذلك كلّ ما هو من المهر كالشبكة، وقائمة المنقولات، إلا أن تختلعي منه بإسقاط بعض حقوقك.

 وإذا لم تكوني ناشزاً، فلا يحقّ لزوجك أن يضيق عليك لتفتدي منه بعوض، وإذا فعل، فلا حقّ له في العوض.

  قال ابن قدامة رحمه الله: فأما إن عضل زوجته، وضارها بالضرب، والتضييق عليها، أو منعها حقوقها؛ من النفقة، والقسم ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود. المغني لابن قدامة.

وننبهك إلى أنّ الكلام، والمراسلة بين الرجل والمرأة الأجنبيين، لغير حاجة معتبرة ولو كان في أمور مباحة، فهو باب فتنة، وذريعة فساد، فينبغي الحذر من الوقوع في ذلك مستقبلاً.

والله أعلم.

www.islamweb.net