الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت، محصورين فيمن ذكر -ليس معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن، فرضا لوجود الولد؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو للأولاد تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية؛ فيقسم المال على ثمانية أسهم؛ تأخذ الزوجة ثمنها: سهما واحدا، ويأخذ كل واحد من الأولاد الذكور سهمين، وتأخذ الأنثى سهما واحد.
وانظر الجدول:
أصل التركة | 8 |
زوجة 1 | 1 |
ابن 3 | 6 |
بنت 1 | 1 |
وأما قسمة البيت، فإنها كقسمة غيره من ممتلكات الميت الثابتة؛ فيقوّم، ويقسم بين الورثة كلهم -من يسكنه، ومن هو خارج عنه- كل حسب نصيبه من التركة إن كانوا يريدونه لأنفسهم، وإذا أراده بعضهم دون بعض، دفع لغيره ما زاد على حصته منه، أو يباع، ويقسم ثمنه عليهم، كل حسبما أشرنا. وما خرج من الإيجار يقسم بينهم أيضا على ما ذكرنا.
ويجوز لهم أن يقتسموه بقسمة المراضاة، والاتفاق؛ فيأخذ كل واحد منهم جزء منه -دورا أو غيره- يساوي حصته من التركة، أو أكثر منها، أو أقل على أنها هي نصيبه، فهذه القسمة أيضاً جائزة شرعاً، ولو حصل فيها غبن لبعض الورثة، بشرط أن يكون راضياً، رشيدا، بالغاً.
وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 66593، 104153.
والله أعلم.