الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطبيب المذكور في عمله في الاستقبال والطوارئ يعد أجيرا خاصا لدى جهة عمله، والأجير الخاص يلزمه أن يقوم بالعمل بنفسه، وليس له أن ينيب فيه غيره، بخلاف الأجير المشترك، فله ذلك إلا إن اشترط عليه مؤجره أن يتولى العمل بنفسه، جاء في كتاب: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ـ للدبيان: لا يجوز للأجير الخاص أن يستأجر غيره لإنجاز ما استؤجر عليه، لأن العقد وقع على منافعه نفسه، لا على عمل غيره، ويجوز للأجير المشترك إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه أن يكلف غيره بذلك العمل. اهـ.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 279835.
والله أعلم.