الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن المرأة حددت لك ما تأخذين لنفسك، وأذنت لك في صرف الباقي للمحتاجين. وبناء على ذلك، فليس لك أخذ شيء زائد لنفسك عما حددت لك المرأة.
وأما زوجك: فإن كان محتاجا، فلا بأس أن يعطى من ذلك المال لحاجته في إصلاح سيارته؛ لتحقق الوصف الذي شرطت فيه، في قولها: (وإذا لقيت أشخاصا محتاجين؛ فوزعي عليهم باقي المبلغ) ثم يوزع الباقي على المحتاجين، وفق ما حددت لك صاحبة المال.
جاء في كشاف القناع في باب الوكالة: (ولو أذن له أن يتصدق بمال) من دراهم أو غيرها (لم يجز له أن يأخذ منه) الوكيل (لنفسه) صدقة (إذا كان من أهل الصدقة، ولا) شيئا (لأجل العمل) لأن إطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه إلى غيره. وهل يجوز له أن يدفع منه لوالده، وولده، وزوجته؟ فيه وجهان، أولهما: جوازه، لدخولهم في عموم لفظه، قاله في المغني. اهـ.
والله أعلم.