الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:
9605، اختلاف العلماء في حكم اقتداء المأموم بالإمام بمجرد سماع صوته أو رؤيته فراجعه. أما بالنسبة لصلاة من تقدم على الإمام؟ فالراجح أنها صحيحة إذا كان ذلك لعذر كزحمة أو ضيق مكان ونحو ذلك. قال
شيخ الإسلام بعدما ذكر أن في حكم صلاة المأموم قدام إمامه ثلاثة أقوال للعلماء هي: الصحة مطلقا، وعدم الصحة مطلقا، وصحتها مع العذر وعدم صحتها مع غيره، قال:
وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول في مذهب الإمام أحمد وغيره، وهو أعدل الأقوال وأصحها، وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر... إلى آخر كلامه عليه رحمة الله.
أما صلاة الإمام خارج المسجد والمأمومون كلهم خلفه فلا نرى بها بأساً خاصة إذا كان ذلك لضيق المسجد.
والله أعلم.