مات عن زوجة، وبنت، وثلاثة أبناء أخ، وابن أخ

31-5-2015 | إسلام ويب

السؤال:
رجل هلك عن بنت، وزوجة، وثلاثة أبناء أخ، وابن أخ، فما نصيب كل واحد من الميراث؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الرجل محصورين فيمن ذكر، أي لم يكن معهم غيرهم كالأبوين أو أحدهما، فإن تركته توزع كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، وهو البنت، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

ولابنته النصف ـ فرضا ـ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها في درجتها، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الزوجة والبنت فهو لأبناء إخوته الذكور جميعا ـ تعصيبا ـ فيقسم بينهم بالتساوي إن كانوا في درجة واحدة ـ أشقاء أو لأب ـ 

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من اثنين وثلاثين، فيقسم المال على اثنين وثلاثين سهما، تأخذ الزوجة ثمنها: أربعة أسهم، وتأخذ البنت نصفها: ستة عشر سهما، والأسهم البقية (12) سهما هي نصيب العصبة ـ أبناء الإخوة ـ فيأخذ كل واحد منهم ثلاثة أسهم، وانظر الجدول:

أصل التركة   8 32
زوجة  1 4
بنت   1 16
ابن أخ  4 12

هذا إذا كان أبناء الإخوة في درجة واحدة، أما إذا كان بعضهم أبناء أخ شقيق والآخرون أبناء أخ لأب، فإن أبناء الإخوة للأب يسقطون ـ أي يحجبون - بأبناء الإخوة الأشقاء حجب حرمان.

والله أعلم.

www.islamweb.net