الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبناك على سؤالك السابق في الفتوى رقم: 292645.
وإذا كنت نويت بالكتابة الطلاق فقد وقع، وحيث لم يكن مكملًا للثلاث وراجعت زوجتك قبل انقضاء عدتها فقد صحت الرجعة، أما كونها حائضًا فهذا لا يمنع وقوع الطلاق عند أكثر أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.