حكم من حدد لزوجته مدة محددة لتعطية شيئا وإلا فستطلق

28-5-2015 | إسلام ويب

السؤال:
قلت لزوجتي معك ثلاثة أيام لتعطيني بطاقة الصراف، وإلا فستطلقين، ولم تكن بنية الطلاق، وإنما بنية المنع من الاختلاط في أماكن الصرافة العامة، فهل يقع الطلاق، علما بأن البطاقة معها منذ 3 أشهر إلى هذا اليوم، وهي عند أهلها، وكانت طاهرة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن من علّق طلاق زوجته على شرط، وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجك إذا لم تعطك بطاقة الصراف الآلي حتى انقضت ثلاثة أيام منذ حلفت عليها، وقع طلاقها، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلا يقع طلاقها، ولكن تلزمك كفارة يمين، لكن إذا كانت الزوجة أعطتك البطاقة قبل انقضاء الأيام الثلاثة، فلا يلزمك طلاق ولا كفارة.

والله أعلم.

www.islamweb.net