الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان العهد المذكور قد تم بصيغة النذر أو ما يدل عليه، كأن تقول: لله عليَّ إن استمنيت أن أصوم...إلخ، فهذا نذر لجاج وغضب، وقد نص العلماء على أن فاعله مخير بين الوفاء بما التزم به أو أن يكفِّر كفارة يمين، على ما مضى بيانه في الفتوى رقم:
17466.
أما إذا كان العهد المذكور مما حدثت به نفسك دون التلفظ به فلا تلزمك كفارة إذا أخلفته، لكن كان يجب عليك الوفاء به، لوجوب الامتناع عن المحرمات، وعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهد، كقوله تعالى:
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ [النحل:91] وقال تعالى
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34] وقال تعالى
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا [البقرة:177].
والله أعلم.