الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن راتب التقاعد يختلف حكمه ـ من حيث الملكية ـ باختلاف طبيعة نظام التقاعد، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1809، فلتراجع.
فإن كان راتب التقاعد المذكور ناتج عن الخصم من استحقاقات الموظف، فهو دين له، ومن ثم فللزوجة منه بقدر نصيبها في التركة، ويجوز لها التصدق من نصيبها فيه فقط.
وإن كان هبة من جهة العمل فهي لمن خصصته له، فإن كان مخصصا للزوجة فلها أن تتصرف فيه وتتصدق منه عن أبيها إن شاءت، وإن كان جزء منه لها والباقي للأولاد فلها أيضا أن تتصدق من حصتها فيه، وإن كان مخصصا كله لأولاد الموظف ـ والحال أنهم ما زالوا صغارا ـ فليس لها أن تتصرف فيه هذا النوع من التصرف. وتراجع الفتوى رقم: 207331.
وأما لو كان الأولاد بالغين رشداء فليس لها أيضا أن تتصرف فيه إلا بإذنهم.
والله أعلم.