الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك : إن المرأة تذهب إلى (الصائغ وتختار ما يعجبها وتدفع له جزءا كمقدم والباقي تدفعه على عدة أقساط بدون تحديد المدة تحديدا دقيقا، وبدون تحديد قيمة معينة للقسط الواحد، المهم عند اكتمال ثمن القطعة تأخذها) يحتمل أن يكون عقد البيع قد تم، واستبقى الصائغ الذهب لديه حتى يستوفي ثمنه، وإذا كان هذا هو المقصود، فهذا بيع للذهب بالأجل، وجماهير العلماء على منعه وفق ما بيناه في الفتويين التالية أرقامهما: 134880، 180505.
كما في ذلك محذور آخر، وهو كون أجل الدين مجهولا، وانظر الفتوى رقم: 129296.
وأما مسألة بيع الذهب بالأوراق النقدية مع الأحجار التي تضمنها ذلك الذهب ووزنها معه أو فصلها عنه كل ذلك لا حرج فيه إذا تعارف عليه الناس وتراضوا به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6531.
وبيع الذهب المستعمل لا حرج فيه، وعند بيعه بالأوراق النقدية المتداولة لا يلزم بيعه بسعر يومه أو غيره، بل العبرة بما يتفق عليه البائع والمشتري؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم. وأما عند مبادلة ذهب مستعمل بذهب جديد فهنا لا بد من التماثل في الوزن، ولا اعتبار لقدم ذاك أو جدة هذا للحديث السابق (مثلا بمثل سواء بسواء) وعليه فهنالك فرق بين مبادلة الذهب بالذهب، وبيع الذهب بالنقود المتداولة ونحوها فيتنبه لذلك، ولعل ما ذكره لك الأخ يقصد به مبادلة ذهب مستعمل بذهب جديد.
وانظر الفتوى رقم 20194.
والله أعلم.