الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته ـ التي سماها السائل أما باعتبار أنها أمه هو كما يظهر لنا ـ الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... {النساء:11}، فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة ثمنها، ثلاثة عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، وللبنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 8 * 13 | 104 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 13 |
6 أبناء بنت |
7 |
84 7 |
وأما ما ذكره السائل من أن بعض الورثة يأبى تقسيم التركة، فإنه لا يحق لأحد من الورثة أن يمنع الآخرين من أخذ نصيبهم الشرعي ولو كان الرافض أمًّا، وما دام أن هناك خلافا بين الورثة فيما يظهر وبعضهم بنى في عقار الميت فإنه لا بد من رفع الأمر للمحكمة الشرعية إن كانت أو مشافهة جميع الأطراف لمن يصلح للقضاء من أهل العلم حتى يتسنى سماع كل الأطراف؛ فإن هذا أدعى لمعرفة صاحب الحق من غيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ـ رضي الله عنه ـ: يَا عَلِيُّ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ. رواه أحمد وأبو داود.
والله تعالى أعلم.