الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، والباقي للابنين والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين: لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ {النساء:11}، فتُقْسَمُ التركةُ على ثمانية وأربعين سهما، لأم الميت سدسها: ثمانية أسهم، ولكل ابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم، وهذه صورتها :
الورثة / أصل المسألة | 6 * 8 | 48 |
---|---|---|
أم | 1 | 8 |
ابنان 4 بنات |
5 |
20 20 |
والله تعالى أعلم.