الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحق للأب ولا للأم ولا لغيرهما أن يمنعوا المرأة من الزواج إذا خطبها من هو مرضي في الدين والخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه " رواه الترمذي، ومنعهم إياها من الزواج بالكفء عضل محرم، قال تعالى (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) (البقرة:232) ،وروى البخاري عن معقل بن يسار قال زوجت أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبداً وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع فأنزل الله هذه الآية ( فلا تعضلوهن ) فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجها أياه، فإذا لم يفعل الولي ما طلب منه من الاستجابة للكفء فللمرأة أن تذهب إلى المحكمة الشرعية لتزوجها لقوله صلى الله عليه وسلم " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " رواه أبو داود .
والاشتجار هنا معناه منع الأولياء من العقد وهو العضل المنهي عنه وبه تنتقل الولاية إلى السلطان أونائبه.
والله أعلم.