الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية محرمة، وقد بين تحريمها، وكيفية الخلاص منها بالفتوى رقم: 7170.
وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات من موقعنا بخصوص ما تجده من آثار مرضية، واعلم أن فعل العادة له آثار سلبية كثيرة بينا بعضها بالفتوى رقم: 70396.
فليست العادة دواء، وإنما هي داء، ودواؤها صرف النفس عن تتبع الشهوات، وشغلها بالطاعات، والمباحات، وملازمة الصيام، والرياضة البدنية، وصحبة رفقاء الخير، ونحو ذلك؛ فاتق الله واجتنبها بالكلية، وحاول أن تبادر بالزواج.
ولا يجوز العبث بالذكر طلبا للشهوة، ولو لم تصل للقذف، وانظر الفتوى رقم: 110164.
وأما تطهير الثياب: ففي كيفية تطهيرها خلاف بين العلماء؛ فذهب جمهورهم إلى أنه يجب غسلها أيضًا بحيث يتيقن زوال النجاسة، وذهب الحنابلة إلى أنه يكتفى بنضح الموضع الذي أصابه المذي من الثياب، ولا يجب غسله، وهو الراجح ـ إن شاء الله ـ وانظر الفتوى رقم: 130304.
ومعنى النضح عند أحمد صب الماء دون غسل أو فرك، وانظر الفتوى رقم: 195145.
وإذا حدث الشك أثناء الصلاة؛ فلا يلزمك قطعها، ولا إعادة الصلاة بعدها إلا إذا تيقنت خروج المذي في الصلاة أو قبلها، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 280807، 104525.
والله أعلم.