حكم الحلف على فعل طاعة .
8-3-2003 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم أنا حلفت أن أصلي ركعتين شكراً لله فى اليوم وأنا أصليهما والحمدلله لكن سؤالى هل يجوز أن أصلي هذه الصلاة ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف على فعل طاعة مندوبة كأن يقول والله لأصلين في اليوم كذا ركعة، فإنه يكره له الحنث وعليه بالحنث كفارة، والإقامة على هذه اليمين طاعة لله تعالى.
قال الشافعي: وإذا حلف على بر أمرناه أن يأتي البر ولا يحنث مثل قوله "والله لأصومن اليوم، والله لأصلين كذا وكذا ركعة نافلة" فنقول له بر يمينك وأطع ربك فإن لم يفعل حنث وكفر... انتهى.
وأما حكم الحلف على فعل طاعة ففيه لأهل العلم وجهان:
أحدهما: أنه مندوب إليه وهو قول بعض أصحاب أحمد والشافعي، وقالوا إن ذلك يدعو إلى فعل الطاعات.
والثاني: ليس مندوباً إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك في الأكثرالأغلب ولا حث النبي أحداً عليه ولا ندب إليه.
والوجه الثاني صوبه ابن مفلح في الفروع.
والله أعلم.