الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من قولي أهل العلم أنه يحرم لبس ما فيه صورة لذي روح من إنسان وحيوان، فإذا حرم لبسه حرم صنعه وبيعه والاتجار فيه، لأنه وسيلة للحرام ، والوسائل لها حكم المقاصد.
وتحريم الصور ذوات الأرواح ثابت في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بهتك ستر فيه تصاوير، والحديث في الصحيحين.
لذا فعليك عدم الدخول في هذه التجارة، وستجد في الملابس الخالية من الصور ما يكون بديلاً عما ليس فيه صور، وهي متوفرة بحمد الله.
والله أعلم.