الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا قامت الزوجة بمخالعة زوجها دون علمه ورضاه، فلا يصح، فيكون هذا الخلع باطلا، ما لم يحكم به القاضي، أو الجهة المختصة بالنظر في قضايا المسلمين كالمراكز الإسلامية، بناء على ثبوت تضرر الزوجة، وعدم موافقة الزوج على مخالعتها، وانظر الفتويين: 105875، 126259.
فإذا خافت المرأة بطش زوجها، ورفضه طلب الخلع، فلترفع أمرها إلى مثل هذه الجهات الرسمية، لتنصفها منه، وتدفع عنها ضرره بالطلاق، أو الخلع.
وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسعى في الخلع من زوجها ابتداء لغير مسوغ شرعي، لورود النهي عن ذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 29948.
والله أعلم.