الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد أولا لصحة هذه المعاملة أن يعرف رأس مال الصيدلية حين إضافة هذا المبلغ إليه ليعلم ربح المالين عند المفاصلة، إلا إذا كان صاحب الصيدلية سيضارب في هذا المبلغ بشكل خاص لا يخلطه بماله, ثم اعلم أنه يشترط في المضاربة عدم ضمان المضارب لرأس المال مالم يتعد أويفرط لكونه مؤتمنا.
وعليه، فإن كان وصل الأمانة يقصد منه كون الصيدلاني ضامنا لذلك المبلغ (60000) مطلقا فهذا يفسد عقد المضاربة، جاء في المنتقى شرح الموطأ: قال مالك: في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً قراضاً (مضاربة) ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز... لأن شرط الضمان في القراض باطل. انتهى.
ثم إن الربح في المضاربة لا يصح أن يكون مبلغا معلوما يلتزم المضارب بدفعه لرب المال، بل لا بد أن يكون على الشيوع، فيتفق الطرفان على أن يقتسما الربح بينهما إن حصل ربح بأن يكون لرب المال نصفه أو ثلثه أو ربعه، وهكذا بحسب ما يتفقان عليه، ولذا؛ فلا بد من مراعاة ذلك في الاتفاق بينك وبين صاحب الصيدلية ليكون العقد صحيحا، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة، أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة، قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة... انتهى.
والله أعلم.