الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادة الجيلاتين إن كانت مأخوذة من حيوان حلال بعد ذكاته فلا إشكال في جوازها. وإن علم أن أصلها ميتة أو من حيوان محرم الأكل كالخنزير، فإن تمت معالجتها حتى تحولت إلى مادة أخرى قبل إضافتها إلى المأكولات أو الكريمات، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنها تطهر ويجوز استعمالها. أما إذا لم تحصل معالجتها أو حصلت لكنها لم تحولها إلى مادة أخرى، فإنها تبقى على أصلها، وهو النجاسة وحرمة الاستعمال. أما إذا كانت مجهولة الحال أو المصدر، فالظاهر أنها مباحة؛ لعموم البلوى وجهالة الأصل، ولأن أغلب هذه المواد المصنعة تكون قد جرى عليها معالجة حتى تتحول عن أصلها. وراجع في ذلك ما أحيل عليه في الفتوى رقم: 67288.
وكذلك الحال في مادة (ستيرات الماغنسيوم) أو غيرها، إذا علم أنها صنعت من زيت حيواني نجس لم يعالج ويستحل لمادة أخرى، تبقى على حكم النجاسة وحرمة الاستعمال، أما إذا عولجت فاستحالت أو كانت مجهولة الحال، فلا حرج -إن شاء الله- في استعمالها؛ لما سبق الإشارة إليه.
وفي حال الحكم بالحرمة؛ فإن استعمال الأدوية التي دخلت في تصنيعها إذا لم يف غيرها بغرضها، يرخص باستعمالها في حال الحاجة إليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 54308.
وأما عن الاستحالة: فراجع فيها الفتوى رقم: 247564. وراجع في مسألة بيع الصيدلي لهذه الأدوية الفتوى رقم: 108007.
والذي يهمنا هنا: أن نلفت نظر السائل إلى الوسوسة التي يعانيها، والتي ذكرها عن نفسه في أكثر أسئلته السابقة، فهي داء لا بد من الاجتهاد في معالجته، وليس من العلاج الاسترسال معها، والاستقصاء عن الشبهات.
والله أعلم.