الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل ما يسمى سفراً في عرف الناس وهو ما يمكن أن تتعرض فيه المرأة للخطر والمحظور الشرعي -بغض النظر عن مسافته أو زمنه- تنهى المرأة عنه بدون زوج أو محرم؛ قال الإمام النووي في شرح مسلم: "فَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا تُنْهَى عَنْهُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ سَوَاءٌ كَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أو يومًا أو بريدًا أو غير ذلك لرواية ابن عَبَّاسٍ الْمُطْلَقَةِ وَهِيَ آخِرُ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ السَّابِقَةِ: لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. وَهَذَا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَا يُسَمَّى سَفَرًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ".
وعلى ذلك؛ فليس في الشرع تحديد للمسافة، وإنما المعتبر هو ما يسمى في العرف سفرًا -كما أشرنا-، فإن كانت المسافة المذكورة تعتبر سفرًا أو يمكن أن تتعرض فيها المرأة لمحظور شرعي فلا يجوز لها أن تقطعها بدون محرم أو زوج. وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 6219، 72588.
والله أعلم.