الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نذر صديقك هذا من جنس نذر اللجاج والغضب، والواجب عليه إذا حنث فيه أن يوفي بنذره فيصوم ثلاثة أيام أو يكفر كفارة يمين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17466.
وكفارة اليمين مبينة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.
وقد ذكرت أنه "ألزم نفسه إن فعل هذه المعصية بأن يصوم ثلاثة أيام عن كل فِعلة لهذه المعصية"، وهذا دال على إرادة التكرار فيلزمه ما يترتب على هذا النذر كلما فعل ما نذر عدم فعله، وانظر الفتويين: 136912، 256072.
وإذا لم يعلم عدد النذور التي حنث فيها فعليه أن يتحرى ويجتهد في تقديرها، فإن لم يستطع تحديدها بشكل دقيق فلا يلزمه إلا ما يتيقن منه؛ لأن الأصل براءة الذمة، وانظر الفتوى رقم: 278464.
وعليه أن يحذر من المعاصي ويبتعد عنها فإنها محرمة بذاتها.
والله أعلم.